الشريف المرتضى
664
الذريعة إلى أصول الشريعة
للإمام على أنّ عصمته تحيل اختيار الأمّة « 1 » له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنّهم لا « 2 » يختارون اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته . قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنّا إذا قدّرنا أن يقول اللَّه تعالى لمن كلّفه اختيار الإمام : « قد علمت أنّك لا يقع منك إلاّ اختيار المعصوم » إنّ هذا هو نصّ على الإمام ، وإن كان بواسطة ، وإنّما نمنع « 3 » من اختيار المعصوم « 4 » من غير استناد إلى هذا النّصّ . على أنّ هذا « 5 » إن اتّفق في بعض الأئمّة لا يجوز أن يتّفق في كلّ إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشّعر ، وما أشبه ذلك . وأمّا « 6 » إلزامهم « 7 » الإخبار « 8 » عن الغائبات « 9 » بالصّدق اتّفاقا ، من غير علم ، واختيار الأنبياء من غير معجز « 10 » فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرّة « 11 » الواحدة دون المرّات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها .
--> ( 1 ) - ب : تخيل اختبار الأئمة . ( 2 ) - ج : - لا . ( 3 ) - ج : يمنع . ( 4 ) - ب : - ان هذا ، تا اينجا . ( 5 ) - الف : + الوجه . ( 6 ) - ب وج : فاما . ( 7 ) - الف : التزامهم . ( 8 ) - ب : + الغائبات . ( 9 ) - ب : المغيبات . ( 10 ) - ج : عجز . ( 11 ) - ب : المن .